الشيخ الجواهري

46

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والأقوى عدم الزكاة مطلقا وإن قدر على الفكّ الذي يحصل بعده صفة التمكّن ] . وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكّن المستعير من الفكّ . فلا تجب حينئذ الزكاة على المالك [ 1 ] . ( و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة في ( الوقف ) [ 2 ] . سواء كان الوقف عاما أو خاصا ، بل ولا في نماء الأوّل منهما [ 3 ] . نعم يتّجه وجوبها في نماء الثاني منهما [ - الوقف الخاص ] إذا بلغ حصة كلّ منهم النصاب [ 4 ] . ( و ) كذا ( لا ) تجب في الحيوان ( الضال ، ولا ) في غيره من ( المال المفقود ) [ 5 ] . [ هذا والظاهر أنّه يعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع ] .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 230 . المسالك 1 : 362 . ( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 169 . الحدائق 12 : 38 . ( 3 ) التذكرة 2 : 447 ( حجرية ) . نقله عن الحواشى في مفتاح الكرامة 3 : 21 . ( 4 ) الحدائق 12 : 39 . ( 5 ) التذكرة 2 : 447 ( حجرية ) . ( 6 ) المسبوط 1 : 205 . ( 7 ) المدارك 5 : 36 . ( 8 ) التذكرة 2 : 440 ( حجرية ) . التحرير 3 : 291 . ( 9 ) المسالك 1 : 362 . ( 10 ) المدارك 5 : 37 .